الشهيد الأول
360
القواعد والفوائد
وهي كثيرة ، وإن كان بعضها يشترك في قدر مشترك ، فالخصوصية تكفي في المباينة . فمنها : تعلق الدين بالرهن . وتعلق الزكاة بالنصاب ، والخلاف فيه مشهور ( 1 ) . وتعلق الأرش بالجاني خطأ وعمدا . وتعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن . وتعلق الدين بالتركة . وتعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة . وتعلق الضمان بما يجب إحضاره من الأعيان . ويشبهه الاستيثاق ، وهو في مواضع ( 2 ) . توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض ، والمفوضة حتى يسمي لها مهرا . وبالاشهاد على أداء الدين والقرض والعقود بأسرها ، وإن لم يكن الاشهاد واجبا . والتوثق بحبس الجاني حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون ، على القول به ( 3 ) . ومثله التوثق للغائب حتى يقدم . والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق ، وبالحيلولة بين المدعي عليه وبين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا ، في وجه ( 4 ) . ومثله حبس المدعى عليه إذا شهد عليه مستوران بدين أو بحد أو قصاص ، على احتمال ( 5 ) . ،
--> ( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 224 . ( 2 ) انظر هذه المواضع في / قواعد الأحكام لابن عبد السلام : 2 / 183 . ( 3 ) قال به ابن عبد السلام . انظر : قواعد الأحكام 2 / 183 . ( 4 ) انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 183 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 487 . ( 5 ) انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 183 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 488 .